||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158190
عدد الزيارات اليوم : 6005
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (10) لسنة 2012م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية ولا سيما المادة (12) منه، وبناءً على تنسيب المفتي العام بتاريخ 2012/10/10م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يشُكل مجلس الإفتاء الأعلى على النحو الآتي: 1. الشيخ محمد أحمد محمد حسين/ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيساً 2. الشيخ إبراهيم خليل محمد عوض الله/ مفتي محافظة رام الله والبيرة عضواً 3. الشيخ أحمد خالد شوباش محمد علي مفتي محافظة نابلس عضواً 4. الشيخ محمد أحمد نافع أبو الرب/ مفتي محافظة جنين عضواً 5. الشيخ عمار توفيق أحمد بدوي أيوب/ مفتي محافظة طولكرم عضواً 6. الشيخ محمد ماهرشوكت شكري مسودة/ مفتي محافظة الخليل عضواً 7. الشيخ حسن إسماعيل الغلبان اللحام/ مفتي محافظة غزة عضواً 8. الشيخ حسن أحمد حسن جابر/ مفتي محافظة رفح عضواً 9. الشيخ إحسان إبراهيم محمود عاشور/ مفتي محافظة خان يونس عضواً 10. الشيخ توفيق محمد العملة / رئيس محكمة الإستئناف الشرعية في نابلس عضواً 11. الشيخ الدكتور حسن مسعود يوسف / ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 12. الشيخ الدكتور خالد محمود شريتح عضواً 13. الشيخ الدكتور جمال أحمد عبد الكريم زيد الكيلاني عضواً 14. الشيخ الدكتور حمزة ذيب حمودة عضواً 15. الشيخ الدكتور حسن عبد الرحمن محمد أحمد عضواً 16. الشيخ الدكتور محمد طارق محمود رمضان جعبري عضواً 17. الشيخ الدكتور سامي محمد نمر أبو عرجا عضواً 18. الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة عضواً 19. مفتى قوى الأمن الفلسطينية عضواً
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/07 ميلادية الموافق: 23/محرم/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:51 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved