||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161954
عدد الزيارات اليوم : 1416
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لسنة 2003 بشأن الوقاية من التلوث الإشعاعي للمواد الغذائية وتشعيعها


تعليمات صادرة عن سلطة جودة البيئة لسنة 2003م بشأن الوقاية من التلوث الإشعاعي للمواد الغذائية وتشعيعها


رئيس سلطة جودة البيئة استناداً إلى قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وتحديداً المواد 12 و 28 منه. وبناءً على ما تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالوقاية من الإشعاع وبالتعاون مع وزارة التموين. تقرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. التلوث الإشعاعي: وجود مواد مشعة داخل إحدى المواد أو على سطحها أو في الجسم البشري أو في أماكن أخرى حيثما تكون غير مرغوب فيها أو يمكن أن تسبب ضرراً. الأخذ الداخلي: دخول النويدات المشعة إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو البلع أو عن طريق الجلد. تشعيع المواد الغذائية: ويقصد بها توجيه حقولاً إشعاعية عالية من معجل جسيمات أو جهاز أشعة سينية أو مصدر مشع قوي على مواد غذائية، بغرض القضاء على الحشرات أو منع تزرع بعض المنتجات الزراعية، أو تأخير نمو بعض الفواكه، أو القضاء على الكائنات الحية الضارة أو التعقيم. الجرعة: تعبر عن قياس الإشعاع الذي يتلقاه النسيج الحي، وتستخدم الكميات المسماة بالجرعة الممتصة أو جرعة العضو أو الجرعة المكافئة أو الجرعة الفعالة وذلك تبعاً للغرض. حد الجرعة: قيمة الجرعة الفعالة أو المكافئة التي يتلقاها الأفراد في ممارسات خاضعة للتحكم والتي يجب عدم تجاوزها. مستوى الجرعة المرجعية: الجرعة السنوية القصوى المسموح بها. عامل الجرعة لكل وحدة أخذ: يعبر عن مقدار تأثير الأخذ الداخلي لنوع معين من النويدات تبعاً للإشعاع الصادر عنها أثناء التحلل. كمية الغذاء المستهلك: متوسط الاستهلاك الكلي للفرد من المواد الغذائية سنوياً. التعرض: تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة السينية أو أشعة جاما عند مرورها فيه مقاسه بالروتنجن. الروتنجن: كمية أشعة جاما أو الأشعة السنية التي تنتج2.1 × 109 زوجاً من الأيونات في 1 سم3 من الهواء تحت الظروف العيارية صفر درجة مئوية أو واحد ضغط جوي. الجراي: الوحدة المستخدمة حسب النظام الدولي (IS) لقياس الجرعة الإشعاعية الممتصة ويعادل طاقة ممتصة مقدارها 1 جول في 1 كجم من المادة. السيفرت: الوحدة المستخدمة حسب النظام الدولي (IS) لمكافئ الجرعة الإشعاعية الممتصة وتعبر عن التأثير البيولوجي للإشعاع وتساوي مقدار الجرعة بالجراي مضروب في معامل التأثير البيولوجي النسبي أو ما يسمى بمعامل النوعية.


الجزء الأول
التلوث الإشعاعي في المواد الغذائية
مادة (2)
أ- يجب أن لا تتجاوز المستويات الإشعاعية في المواد الغذائية الحدود المسموح بها الواردة في الجدول رقم (1). ب- يجب وضع بطاقة بيان باللغة العربية خاصة لكل وحدة منتجة تتضمن المستوى الإشعاعي للمادة الغذائية المستوردة، وذلك لحماية المستهلك من تلك المواد التي قد تحتوي على مستويات إشعاعية تزيد عن الحدود المسموح بها. ج- يجب التحقق من المستويات الإشعاعية في المواد الغذائية المستوردة للتأكد من مطابقتها لما هو موجود ضمن بطاقة البيان الخاصة للمادة الغذائية. د- ينبغي تجهيز جميع المعابر البرية والجوية والبحرية بالوسائل الضرورية لقياس المستويات الإشعاعية للمواد الغذائية المستوردة.

مادة (3)
الحدود المسموح بها للمستويات الإشعاعية في المواد الغذائية يعمل على مراقبة مستويات النشاط الإشعاعي في المواد الغذائية بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها الواردة في الجدول رقم (1) والتي تحددها المعادلة المذكورة في المادة (5).

مادة (4)
يتم احتساب الحدود المسموح بها للمستويات الإشعاعية في المواد الغذائية من المعادلة التالية: الحد الأقصى المسموح = مستوى الجرعة المرجعية (Sv) كمية الغذاء المستهلك (Kg)/ عامل الجرعة لكل وحدة أخذ (Sv/Bq) علماً بأن أ- المستوى المرجعي المتخذ للجرعة السنوية عن طريق البلع هي كالتالي: - الجرعة السنوية في غذاء الكبار 1 مللي سيفرت. - الجرعة السنوية في غذاء الأطفال عُشر الجرعة السنوية في غذاء الكبار أي 0.1 مللي سيفرت. ب- متوسط الاستهلاك الكلي للفرد من المواد الغذائية 550 كجم خلال العام بفرض أن جميع الكمية ملوثة إشعاعياً. ج- عامل الجرعة لكل وحدة أخذ للنويدات (nmuclides) التي تسبب تلوث الأغذية يعطي حسب الجدول رقم (2) (Nuclides).


الجزء الثاني
تشعيع المواد الغذائية
مادة (5)
* لا يجوز لأي شخص استيراد أو بيع أو تسويق أو تخزين أية مواد أو منتجات غذائية إلا بعد استيفاء الشروط التالية: أ- أن تحمل بطاقة بيان خاصة تتضمن التالي: 1. قيمة الجرعة الإشعاعية التي تعرضت لها المادة الغذائية. 2. الغرض من التشعيع. 3. طاقة المصدر المستخدم في التشعيع. 4. صورة الرمز العالمي للأغذية المشععة مع وضع عبارة (منتج غذائي مشعع وذلك باللون الأخضر بجانب نوع المادة الغذائية. 5. أية مادة غذائية مشععة قد دخلت كأحد المكونات التركيبية لهذا المنتج. ب- التأكد من جودة المادة الغذائية وصلاحيتها والتحقق من مطابقتها لما هو موجود على بطاقة البيان الخاصة. ج- أن تكون طريقة التشعيع للمواد الغذائية مطابقة لمواصفات دستور الغذاء العالمي* * لا يجوز لأي شخص استيراد أو بيع أو تسويق أو تخزين أية مواد أو منتجات غذائية مشععة لأكثر من مرة.

مادة (6)
أ- يجب تطبيق حدود جرعات التشعيع للمواد الغذائية طبقاً للأغراض المطلوبة على النحو التالي: 1- جرعات منخفضة تصل إلى 1 كيلو جراي كحد أقصى مصممة للأغراض التالية:- - القضاء على الحشرات في الحبوب والدقيق. - منع تزرع النباتات الجذرية كالبصل والبطاطا. 2- جرعات متوسطة من 1- 10 كيلو جراي مصممة للأغراض التالية:- - القضاء على السالمونيلا وشيجلا وكامبيلوباكتر ويرسينيا في اللحوم والدواجن والأسماك. - تأخير نمو الفراولة وفواكه أخرى. 3- جرعات عالية من 10- 50 كيلو جراي مصممة للأغراض التالية:- - تعقيم المواد الغذائية وتدمير كل الكائنات الحية المجهرية التي تضر بالصحة العامة. - قتل الكائنات الحية المجهرية والحشرات في التوابل. ب- مصادر التشعيع يجب أن تكون مصادر التشعيع المسموح بها للمواد الغذائية ذات طاقة لا تتجاوز 10 مليون إلكترون فولت (MeV) بالنسبة للإلكترونيات، و5 مليون إلكترون فولت (MeV) للأشعة السينية، هذا وتستخدم أيضاً مصادر أشعة جاما (كوبلت – 60 وسيزيوم- 137) كمصادر تشعيع للمواد الغذائية.

مادة (7)
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/4/2003م عبد العزيز شاهين يوسف أبو صفية وزير التموين رئيس سلطة جودة البيئة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:18 مساء  الزوار: 1323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved