||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641487
عدد الزيارات اليوم : 734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التعليم العالي رقم 1لعام 2013م بشأن تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينين

بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادة (5)/ فقره 11 منه، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م، بشأن نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، لا سيما المادة (1/3) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة التعليمية: مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية سواء كانت حكومية أو غير حكومية والتي تمنح شهادة أو درجة علمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. اللجنة: اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية المشكلة وفق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م. الاعتراف: إقرار الوزارة بقانونية وجود مؤسسة التعليم العالي الأجنبية وبرامجها طبقاً لقانون دولة مواطنيها، بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والأنظمة المنبثقة عنه.
مادة (2)

اللجنة هي الجهة المخولة بالاعتراف بالمؤسسة التعليمية.
مادة (3)

تعترف اللجنة بالمؤسسة التعليمية الحكومية إذا صنفت هذه المؤسسة رسمياً في دولة إنشائها كمؤسسة تعليم عالٍ حكومية.
مادة (4)

تعتمد اللجنة الأسس والمعايير التالية للاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية: 1. اعتراف الجهة الرسمية المختصة في دولة الإنشاء بالمؤسسة التعليمية. 2. الاعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. 3. ترتيب المؤسسة حسب أسس التصنيف العالمية التي تعتمدها اللجنة.
مادة (5)

تعترف اللجنة بالمؤسسات ذات العضوية العاملة في اتحاد الجامعات العربية والمعتمدة وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة (6)

يشترط للاعتراف بفرع مؤسسات تعليمية معترف بها أن ينطبق عليها أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة (7)

تنشر اللجنة على موقعها أسماء المؤسسات التعليمية المعترف فيها من قبل اللجنة وتقوم بتحديثها دورياً.
مادة (8)

1. يحق للجنة إعادة النظر بقرار الاعتراف إذا تبين لها أن المؤسسة لا تتوافق وتعليمات الاعتراف. 2. الاعتراف بالمؤسسة لا يعني بالضرورة الاعتراف بكافة برامجها الأكاديمية.
مادة (9)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (10)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/27 ميلادية الموافق: 15/ ربيع الأول/1434هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:07 مساء  الزوار: 635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved