||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638011
عدد الزيارات اليوم : 9470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (3) لسنة 2013م بخصوص سريان وثائق تأمين المركبات

استناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م، فقد قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (2013/1) ما يلي:

مادة (1)

في حال إصدار شركة التأمين وثائق تأمين مركبات فإن الهيئة تعتبر شركات التأمين قد وافقت واتفقت مع المؤمن له على مواعيد وأقساط محددة لدفع أقساط الوثيقة، وبالتالي فإن الهيئة تعتبر أن هذه الوثائق سارية المفعول لحين تاريخ انتهاء مدتها.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2013/2/25 ميلادية الموافق: 15/ ربيع الثاني /1434هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:54 مساء  الزوار: 589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved