||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364246
عدد الزيارات اليوم : 10786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2003م بشأن مجلس القضاء الأعلى

مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2003م بشأن مجلس القضاء الأعلى


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم (5) لسنة 2001م وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية، رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
يشكل مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالي: 1- الأستاذ زهير موسى الصوراني رئيساً للمحكمة العليا ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى 2- الأستاذ سامي طه صرصور نائباً للرئيس 3- الأستاذ فايز حميدان القدرة عضواً 4- الأستاذ محمد محمود صبح عضواً 5- الأستاذ اسعد بطرس مبارك عضواً 6- الأستاذ أمين عياد وافي عضواً، رئيس محكمة استئناف غزة 7- الأستاذ عماد سليم عضواً، رئيس محكمة استئناف رام الله 8- الأستاذ حسين عطا الله أبو عاصي عضواً، النائب العام 9- الأستاذ فريد عبد الله الجلاد عضواً، وكيل وزارة العدل

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/5/2003 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:25 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved