|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بلائحة معدلة للائحة المعدلة رقم (15) لسنة 2008م
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013م بلائحة معدلة للائحة المعدلة رقم (15) لسنة 2008م للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2005م، المعدل لقانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2008م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/09/17م، أصدرنا اللائحة التالية: مادة (1) يشار إلى اللائحة المعدلة رقم (15) لسنة 2008م، للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، لأغراض هذا التعديل باللائحة الأصلية. تعدل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (2) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: يمنح الموظف عند الترقية خمس علاوات دورية سنوية لمن هم بالفئة الثانية فما دون، وست علاوات دورية سنوية لمن هم بالفئة الأولى، وبأقدميات الدرجة لمن هم بالفئة العليا. يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ 2013/09/01م، وتنشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/09/17 ميلادية الموافق 11: ذو القعدة/ /1434 هجرية رامي حمدالله رئيس الوزراء الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 07:42 مساء الزوار: 1107 التعليقات: 0
|