||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :251
من الضيوف : 251
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35453975
عدد الزيارات اليوم : 4315
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (96) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء صندوق القدس رقم (20) لسنة 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل لجنة خاصة بصندوق القدس من الأخوة التالية أسمائهم: 1. الأخ أحمد قريع (أبو علاء). 2. الأخ الدكتور محمد اشتية. 3. الأخ منيب رشيد المصري. 4. الأخ الدكتور سري نسيبة.
مادة (2)

1. تتولى اللجنة متابعة استكمال إنشاء صندوق القدس و إعداد الأنظمة اللازمة لعمله ورفعها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للمصادقة. 2. تتولى اللجنة الإعداد والدعوة للمؤتمر التأسيسي الأول للصندوق.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2013/12/07 ميلادية الموافق : 04 / صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:41 مساء  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved