||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457950
عدد الزيارات اليوم : 8290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (1006)

قرار بقانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (1006) لسنة 1982م بشأن تعيينات و صلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون المحافظة على أراضي و أملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16/10/11/م.و/ر.ح) لسنة 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يُلغى الأمر العسكري رقم (1006) الصادر بتاريخ (1982/07/08م) بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م.
مادة (2)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/19 ميلادية الموافق: 16/ صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 08:43 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved