||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409745
عدد الزيارات اليوم : 12860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (2) لسنة 2014م بشأن تعيين السيد / المستشار علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (15) لسنة 2013م بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء، وبناءًعلى تنسيب رئيس الوزراء بتاريخ 12/02/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعيين السيد / المستشار علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/02/2014 ميلادية الموافق: 17/ ربيع الثاني/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:02 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved