||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172986
عدد الزيارات اليوم : 12448
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2014م بشأن التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة

وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بعد الاطلاع على قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م، وعلى نظام الأوقاف رقم (142) لسنة 1966م، وبناءً على تنسيب لجنة الحج والعمرة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا التعليمات التالية:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الدينية. الوكيل : وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوكيل المساعد : الوكيل المساعد للحج والعمرة في الوزارة. اللجنة : لجنة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. رئيس بعثة الحج : وزير الأوقاف والشؤون الدينية أو من يفوضه. الإدارة العامة : الإدارة العامة للحج والعمرة في الوزارة. المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة. البعثة الإدارية : البعثة التي توفدها الوزارة إلى الديار المقدسة لتتولى الإشراف على شؤون الحجاج. البعثة الإعلامية : البعثة التي تتولى التغطية الإعلامية والصحفية لموسم الحج في الديار المقدسة، ويتم تشكيلها بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية. البعثة الطبية : البعثة التي توفدها وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج الفلسطينين في الديار المقدسة. البعثة العسكرية : البعثة التي توفدها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة. مدير البعثة : المكلف بقرار من الوزير للإشراف على بعثة الحج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو في أيّ محطة من محطات رحلة الحج، أو أية مجموعة من البعثة الإدارية. الموسم : الفترة الزمنية اللازمة للتحضير لكل موسم حج وتنفيذه وتصفية ما ينشأ عنه.
مادة (2)

تقوم اللجنة مع بداية كل موسم بوضع الآلية المناسبة لاختيار الحجاج بالاستناد إلى البروتوكول الموقع مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية والذي ينظم ترتيبات شؤون الحج لكل موسم، وما يرد به من تعليمات ومحددات وأنظمة سنوية.
مادة (3)

1. تتألف البعثة الإدارية من الفئات الآتية: ‌أ. الإداريون: من يتولى العمل في إدارة بعثة الحج. ‌ب. المرشدون: من يتولى إرشاد وتوجيه الحجاج خلال السفر والمناسك ويتم اختيارهم من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير، ويشترط في المرشد : 1) أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعياً. 2) أن يكون قادراً على القيام بأداء مهمة الوعظ والإرشاد للحجاج في حلهم وترحالهم. ج. الواعظات: يشترط في الواعظة أن تكون مؤهلة تأهيلاً شرعياً للقيام بمهمة الوعظ والإرشاد للنساء في موسم الحج. د. الخدمات المساندة: وتشمل الفنيين، السائقين، المراسلين، العمال، الحراس وأمن الوزارة من مرتبات قوى الأمن الفلسطينية. 2. يُمنح الإمام والواعظ الكفيف فرصة المشاركة في الإرشاد مع بعثة الحج لمرة واحدة أثناء خدمته، بما لا يزيد عن مرشدين اثنين فقط في كل موسم، شريطة أن يؤمن لكل منهما مرافق من المؤذنين يكون على استعداد لخدمته. 3. يجوز تكليف المرشد بأعمال إدارية بالإضافة إلى مهمة الإرشاد حسب الحاجة.
مادة (4)

1. يتم اختيار أفراد البعثة الإدارية للحج والعمرة من موظفي الوزارة وفقاً للشروط العامة الآتية: ‌أ. معيناً بوظيفة دائمة على جدول التشكيلات. ‌ب. مضى على عمله في الوزارة سنتين ميلاديتين حتى الأول من شوال من سنة الاختيار بالنسبة لدور الحج أو العمرة. ‌ج. ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية خلال سنة الاختيار حسب قانون الخدمة المدنية المعمول به، أو قرار من الوزير بحرمانه من المشاركة في البعثة الإدارية. ‌د. قادراً على أداء مهمته من الناحية الجسدية والصحية. ‌ه. لديه مؤهل علمي يتوافق وطبيعة التكليف المنوط به. ‌و. لديه المقدرة والإمكانية لاكتساب الخبرات. 2. يتم اختيار أفراد البعثة وفق الأولويات التالية، مع مراعاة الشروط العامة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة : أ. من لم يسبق له الخروج مع البعثة الإدارية. ب. أقدمية الخروج مع البعثة الإدارية. ج. ذو الكفاءة في العمل من موظفي الوزارة. 3. للوزير استثناء بعض الموظفين ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذه المادة إذا وجدت ضرورة لمرافقتهم للبعثة، على أن لا تزيد نسبتهم عن (%10) من اجمالي البعثة الإدارية. 4. يجوز للوزير اختيار عدد من موظفي الدولة أو المتقاعدين للمشاركة في بعثة الحج، إذا دعت الضرورة لذلك، على أن لايزيد عددهم عن (%25) من إجمالي عدد البعثة.
مادة (5)

يحدد عدد أفراد البعثة الإدارية على النحو الآتي : 1. إداري : لكل (50 – 100) حاج، إضافة للعدد الذي يستثنيه الوزير وفقاً لأحكام المادة (4) فقرة (3) من هذه التعليمات. 2. مرشد: لكل حافلة مرشد بالإضافة إلى مراعاة أعداد حجاج الطيران بحيث يكون لكل (50) حاج مرشداً، وكذلك مراعاة خروج مرشدين احتياط بمعدل لا يزيد عن (%10) من العدد الكلي للمرشدين. 3. الواعظات: حسب الحاجة التي تقدرها لجنة الحج والعمرة بالوزارة. 4. موظفو الخدمات: حسب الحاجة التي تقدرها لجنة الحج والعمرة بالوزارة.
مادة (6)

يتم تشكيل البعثات جميعها وطواقم العمل المرافقة للبعثة بقرار من الوزير وبناءً على احتياجات العمل.
مادة (7)

1. يتم اختيار مالا يزيد عن خمسين موظف من المؤذنين والعاملين في المساجد، وحراس المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في بعثة الحج لمرة واحدة فقط لكل منهم خلال خدمتهم ضمن الشروط الآتية: ‌أ. موظفاً مصنفاً ومثبتاً. ‌ب. الاختيار حسب الأقدمية في التعيين على ملاك وزارة الأوقاف، وممن لم يسبق لهم أداء الفريضة مع البعثة. ‌ج. تعطى الأولوية عند الاختيار للذين ستنتهي خدماتهم لبلوغهم سن الستين أو قاربوا على إنهاء أكثر من (28) سنة خدمة فعلية. 2. لا يتم صرف مكافآت أو علاوات سفر للفئات الواردة أسمائهم في الفقرة (1) من هذه المادة، وإنما تتكفل الوزارة بنفقات حجهم من رسوم معابر، وأجرة نقل، ونفقات السكن في مكة المكرمة والمدينة والمشاعر.
مادة (8)

1. يتم تشكيل لجنة خاصة لاستئجار مساكن حجاج دولة فلسطين وفقاً للآلية الآتية: ‌أ. تنسيب الوزير للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستصدار قرار تشكيل لجنة لاستئجار مساكن الحجاج بالاستناد إلى قانون اللوازم العامة المعمول به في وزارة المالية. ‌ب. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة في الفقرة (1/ أ) من هذه المادة حسب النظام المعمول به. ‌ج. إعداد كراسة عطاء استئجار السكن من لجنة الحج واللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة. ‌د. طرح العطاء في الصحف. ‌ه. دراسة وتحليل العروض المقدمة للوزارة. ‌و. يتم الفحص والكشف على المساكن المقدمة في العروض من خلال اللجنة المشكلة وفقأ لأحكام الفقرة (1/ ب) من هذه المادة، وممن ينسبهم الوزير ويرى ضرورة لوجودهم في اللجنة. ‌ز. تقوم لجنة استئجار مساكن الحجاج بالتنسيب إلى اللجنة بخصوص أفضل العروض والتي تحقق مصلحة الحاج. 2. يقوم الوزير بتشكيل لجنة أو لجان لاستلام سكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، تسبق سفر الحجاج وتكون مهمتها التأكد من جاهزية المساكن ومطابقتها لكافة ما ورد في كراسة عطاء استئجار سكن حجاج فلسطين، والمتابعة والإشراف على تسكينهم. 3. يتم استئجار مقر بعثة الحج الرسمية بنفس الآلية الواردة في أحكام هذه المادة.
مادة (9)

يجوز استضافة عدد من مندوبي وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة بمعدل مندوب واحد عن كل وسيلة إعلام، بهدف تغطية أخبار بعثة الحج الفلسطينية، ولا يصرف لهم أية مكافآت أو بدلات، ويكتفى بتأمين نقلهم وإقامتهم في مراكز البعثة ومع الحجاج حسب طبيعة عملهم ومقتضيات العمل والمصلحة العامة.
مادة (10)

يتم تشكيل لجنة خاصة باستئجار حافلات نقل حجاج دولة فلسطين (النقل الدولي البري والنقل الداخلي) وفقاً للآلية الآتية: 1. يقوم الوزير بالتنسيب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة استئجار الحافلات المخصصة لنقل الحجاج بالاستناد إلى قانون اللوازم العامة المعمول به في وزارة المالية. 2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة في الفقرة (1/أ) من هذه المادة حسب النظام المعمول به. 3. إعداد كراسات عطاء استئجار حافلات نقل الحجاج (النقل الدولي الخارجي والنقل الداخلي) من خلال لجنة الحج واللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (1/ ب) من هذه المادة. 4. يتم طرح عطاءات النقل الخارجي الدولي والنقل الداخلي في الصحف. 5. دراسة وتحليل العروض المقدمة. 6. يتم الفحص والكشف على الحافلات المخصصة للنقل الدولي الخارجي ومدى ملائمتها ومطابقتها لما ورد في كراسة العطاء من خلال اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام الفقرة (1/ ب) من هذه المادة، ومن ينسبهم وزير الأوقاف ويرى ضرورة لوجودهم في اللجنة. 7. تقوم لجنة استئجار الحافلات بالتنسيب إلى لجنة الحج بخصوص أفضل العروض والتي تحقق مصلحة الحاج.
مادة (11)

1. في حال تقصير أحد أفراد البعثة الإدارية أو الإرشادية أو الطبية أو الإعلامية في مسؤولياته وواجباته، فإنه يتخذ بحقه الإجراءات الآتية: ‌أ. إنهاء تكليفه بالعمل بقرار من الوزير أو رئيس بعثة الحج بناءً على تنسيب من مدير البعثة المختص. ‌ب. حرمانه من المكافأة كلياً أو جزئياً بقرار من لجنة الحج وبتنسيب من مدير البعثة المختص. 2. يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المخالف من الجهة المختصة بموجب قانون الخدمة المدنية المعمول به، بالإضافة إلى العقوبات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (12)

1. يُصرف لكل فرد ممن تم تكليفهم بدل مهمة سفر بموجب لائحة بدلات ومهمات العمل الرسمية رقم (18) لسنة 2010م، المعمول بها في دولة فلسطين ووفقاً لما تقرره لجنة الحج. 2. يتم صرف سلف مالية للموظفين ولكافة العاملين والمكلفين بالعمل في الحج تحدد قيمتها لجنة الحج والعمرة بالوزارة.
مادة (13)

يتم عقد دورات تأهيلية لأفراد البعثة على النحو الآتي: 1. دورات خاصة بالوعاظ والمرشدين، تشرف عليها الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالوزارة. 2. دورات أو ورش عمل للإداريين تشرف عليها الإدارة العامة للحج والعمرة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.
مادة (14)

يتم تشكيل كافة طواقم العمل المكلفة بخدمة الحجاج في كافة المواقع والمواضيع ذات العلاقة، وذلك بناءً على مقتضيات حاجة العمل وتحقيق المصلحة العامة.
مادة (15)

1. يتم فتح حسابات خاصة بأمانات الحج والعمرة في البنوك المعتمدة في دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية بتنسيب الوزير حسب الأصول 2. يتم ايداع رسوم خدمات الحج وإيرادات العمرة في هذا الحساب . 3. يتم صرف كافة النفقات المتعلقه بالحج والعمرة من هذا الحساب وتوقع مستندات الصرف بموجب النظام المالي المعمول به . 4. يصرف من حساب أمانات شؤون الحج بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية بقرار من رئيس بعثة الحج. 5. يتم استيفاء مبلغ (300) دينار أردني عند التسجيل للحج، تودع في حساب أمانات الحج وتحتسب من رسوم خدمات الحج الإجمالية عند حلول دور المسجل . 6. تقوم الدائرة المالية للحج والعمرة بتحصيل مبلغ (5) دنانير بدل خدمات عن كل معتمر بالغ دخل الأراضي السعودية من شركات الحج والعمرة، تودع في حساب أمانات الحج . 7. يتم احتساب تكلفة الحاج بعد توقيع البروتوكول مع وزارة الحج السعودية وبعد الانتهاء من إرساء كافة العطاءات المتعلقة بالحج وتحديد تكلفة جميع بنود الحج، وهي : ‌أ. بدل أجرة استئجار سكن مكة المكرمة والمدينة المنورة. ‌ب. بدل أجرة استئجار حافلات نقل الحجاج (النقل الدولي)، وكذلك النقل الداخلي. ‌ج. بدل ثمن ملابس الإحرام . ‌د. بدل الخدمات الإضافية للمشاعر. ‌ه. خدمات الوزارة . ‌و. خدمات مكاتب الحج والعمرة. ‌ز. مكتب الوكلاء الموحد . ‌ح. خدمات مدينة الحجاج (غور نمرين). ‌ط. أي خدمات أخرى تقرها لجنة الحج والعمرة. 8. يتم تحصيل رسوم خدمات الحج وإيداعها في حساب أمانات الحج . 9. يتم محاسبة شركات الحج والعمرة على عدد الحجاج الذين قامت الشركة بخدمتهم وتقوم لجنة الحج بتحديد قيمة هذه الخدمة سنوياً. 10. يتم عمل موقف مالي بعد الانتهاء من موسم الحج والعمرة.
مادة (16)

تعمل الوزارة في كل عام على العمل مع شركات الحج والعمرة على النحو الآتي: 1. الإعلان في الصحف المحلية عن فتح باب تأهيل الشركات الراغبة للعمل في موسم الحج والعمرة خلال شهر من تاريخ الإعلان لتقديم الأوراق اللازمة للتأهيل. 2. تقوم الشركات بتقديم أوراقها ومتطلبات التأهيل للوزارة في المدة الممنوحة لها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يتم دراسة طلبات الشركات من لجنة الحج والعمرة، والتي تصدر قراراً باعتماد الشركات المستوفية للشروط وإعلانها في الصحف المحلية. 4. في حال تأخرت إحدى الشركات عن تقديم أيًّ من الأوراق في المدة القانونية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يتم تأخير الإعلان عن اسمها كشركة مؤهلة إلى حين استكمال كافة الأوراق، وموافقة اللجنة عليها. 5. يشترط في الشركات الراغبة بالعمل في مجال الحج والعمرة: ‌أ. الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية لأصحاب الشركة والمفوض بالتوقيع عنها. ‌ب. شهادة تسجيل صادرة عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد. ‌ج. عقد تأسيس الشركة. ‌د. عقد إيجار أو سند ملكية للمكتب. ‌ه. شهادة تسجيل لدى الغرفة التجارية. ‌و. رخصة مهن لمكتب خدمات من البلدية. ‌ز. فتح مشغل مرخص من دائرة المكوس والجمارك. ‌ح. براءة ذمة من مكتب ضريبتي القيمة المضافة والدخل. ‌ط. براءة ذمة من الدائرة المالية في الوزارة. ‌ي. كفالة بنكية قيمتها (خمسة عشر ألف دينار أردني) لنهاية الموسم. ‌ك. رقم حساب باسم الشركة لدى أحد البنوك العاملة في دولة فلسطين. ‌ل. رسوم تأهيل قيمتها خمسمائة دينار أردني. ‌م. تعهد والتزام تام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف فيما يتعلق بعمل الشركات وراحة الحجاج والمعتمرين. 6. يجوز للشركة فتح مكاتب فرعية في المدن الفلسطينية ضمن الشروط الآتية: ‌أ. رخصة مهن من المجلس المحلي أو البلدية حسب الموقع. ‌ب. كتاب من الشركة المؤهلة لاعتماد مكتب فرعي لها. ‌ج. شهادة حسن سلوك لمدير الفرع. ‌د. مكتب لتقديم خدمة للجمهور.
مادة (17)

تلتزم شركات الحج والعمرة بكافة البنود والتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للحج والعمرة والموقعة عليها الشركة.
مادة (18)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/01/2014 ميلادية الموافق: 05/ ربيع الأول/ 1435 هجرية وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:24 مساء  الزوار: 1132    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved