||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284649
عدد الزيارات اليوم : 11430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن المصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المقر في الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس الدولي للتمور المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة ما بين (01-03/12/2013م)، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/01/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

المصادقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المقر في الاجتماع التأسيسي لإنشاء المجلس الدولي للتمور المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الواقعة ما بين (01-03/12/2013م).
مادة (2)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره مع النظام في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2014 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الثاني/ 1435هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 09:27 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved