|| |
|
||||
قرار رقم (71) لسنة 2014م بشأن تكليف السيد / محمود الهباش مستشاراً للرئيس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تكليف السيد / محمود صدقي الهباش مستشاراً لرئيس الدولة للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية بالإضافة إلى وظيفته. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشرفي الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/06/2014 ميلادية الموافق: 05/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 04:12 مساء الزوار: 655 التعليقات: 0
|