|| |
|
||||
قرار رقم (62) لسنة 2014م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (11) لسنة 2014م، بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد، وبناءً على طلب مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) إحالة السيد / سمير أحمد أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/05/2014 ميلادية الموافق: 02/ شعبان / 1435 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 04:18 مساء الزوار: 644 التعليقات: 0
|