||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237152
عدد الزيارات اليوم : 8716
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل أحكام قانون دعاوى الحكومة، وبناءً على تنسي مجلس الوزراء بتاريخ 13/05/2014م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصحلة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

يُشار إلى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)

يضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة بعد المادة (4) تحمل الرقم (4) مكرر على النحو الآتي: لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت للغايات الآتية: 1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها. 2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها. 3. الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه. 4. منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً.
مادة (3)

تُعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين الغير ويتعذر حلها يقيم النائب العام الدعوى بشأنها بإذن من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المالية.
مادة (4)

تعتبر جميع الدعواى التي أقامها النائب العام قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون صحيحة وكأنها أقيمت بموجب أحكامه.
مادة (5)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (6)

يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة بعقدها لإقراره.
مادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2014 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1453 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:06 مساء  الزوار: 1629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved