|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على البيان الوزاري، وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي: مادة (1) منح الثقة لرئيس الوزراء السيد رامي وليد كامل حمد الله وأعضاء حكومته. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/06/2014 ميلادية الموافق: 04/شعبان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:10 مساء الزوار: 781 التعليقات: 0
|