||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381937
عدد الزيارات اليوم : 9689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2014 م بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين معدلة للتعليمات رقم (4)

تعليمات رقم (1) لسنة 2014 م بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين معدلة للتعليمات رقم (4) لسنة 2007 م صادرة بموجب أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 م مادة (1)

يشار إلى تعليمات رقم (4) لسنة 2007 م، بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين رقم (7/ت) لسنة 2007 م، لغايات هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.
مادة (2)

تلغى المادة (8) من التعليمات الأصلية.
مادة (3)

تعدل الفقرة (5) من المادة (9) من التعليمات الأصلية بحيث تصبح على النحو الآتي: عند تكرار المخالفة لأكثر من أربع مرات يتم تطبيق أي من الإجراءات المتاحة بموجب المادة (9) من القانون
مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 11/82014 ميلادية الموافق: 15/شوال/1435 هجرية د. محمد نصر رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:13 مساء  الزوار: 612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved