|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014 م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته، و على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 07/58/12/.و./س.ف لسنة 2008م، و على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في اجتماعها بتاريخ 08/09/2014 م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 04/17/17/م.و/ر.ح في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 2014/09/16 م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) المصادقة على الهيكل التنظيمي لديوان الفتوى والتشريع. يكون رئيس الديوان بدرجة وزير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 16/09/2014 ميلادية الموافق: 20/ذو القعدة/1435 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:16 مساء الزوار: 645 التعليقات: 0
|