|| |
|
||||
قرار رقم (103) لسنة 2014 م بشأن تعيين السيد/ عيسى قراقع رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وعلى أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2014 م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصادر بتاريخ 29/05/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين السيد/ عيسى أحمد عبد الحميد قراقع رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ:28/08/2014 ميلادية الموافق: 02/ذو القعدة/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:20 مساء الزوار: 597 التعليقات: 0
|