|| |
|
||||
مرسوم رقم (36) لسنة 2014 م بشأن منح السفير/ تيجران كاراخانوف ميدالية الاستحقاق والتميز “الذهبية”
مادة (1) منح سعادة السفير/ تيجران كاراخانوف ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية الروسية، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ونيل حريته واستقلاله. يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/06/2014 ميلادية الموافق: 25/شعبان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:44 مساء الزوار: 672 التعليقات: 0
|