||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295044
عدد الزيارات اليوم : 4920
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (20) لسنة 2014 م بشأن منح السفير/ ميخائيل بوغدانوف وسام نجمة القدس

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الرسمية الفلسطينية - الروسية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

منح سعادة السفير/ ميخائيل بوغدانوف وسام نجمة القدس تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية  الروسية، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ونيل حريته واستقلاله.
مادة (2)

يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/06/2014 ميلادية الموافق: 25/شعبان/1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-09-2016 10:52 مساء  الزوار: 760    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved