|| |
|
||||
مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء
مرسوم رقم (20) لسنة 2003م باختيار وتكليف رئيس الوزراء
مادة(2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 07:08 مساء الزوار: 817 التعليقات: 0
|