||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157049
عدد الزيارات اليوم : 4864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (124) لسنة 2014م بشأن تعيين عدد من معاوني النيابة العامة

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 19/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين التالية أسمائهم معاوني نيابة عامة: 1. عبد الكريم محمد عبد الكريم حسين. 2. جهاد محمود إبراهيم صباح. 3. سناء نافع إبراهيم عنبتاوي. 4. إياد محمد يوسف جرار. 5. راغب علي راغب صالح. 6. مجدي سليم حسن قريع.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/11/2014 ميلادية الموافق: 12/ محرم/ 1436هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2016 04:17 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved