||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502774
عدد الزيارات اليوم : 4808
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2014م بشأن الودائع غير المشمولة بالضمان

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لا سيما المادة (41) منه، وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/05/2014م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

تعتبر المؤسسات التالية مؤسسات مالية مشمولة بأحكام المادة (24) من القانون: 1. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين. 2. شركات الإقراض المتخصصة. 3. شركات الوساطة المالية.
مادة (2)

تستوفى رسوم الاشتراك السنوية الواردة في القانون والخاضعة للضمان وفق أحكام قانون ضمان الودائع حسب نوع العملة لكل من الدولار والدينار والشيكل، وتستوفى الرسوم عن الودائع بأي عملة أخرى بعملة الدولار فقط.
مادة (3)

بالإضافة إلى الودائع غير المشمولة بالضمان المنصوص عليها في المادة (24) من القانون، تستثنى من الضمان ودائع المؤسسات المالية الآتية: 1. شركات التأمين وشركات إعادة التامين. 2. شركات الإقراض المتخصصة. 3. شركات الوساطة المالية.
مادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/05/2014 ميلادية الموافق: 26/ رجب/ 1435 هجرية جهاد خليل الوزير رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-09-2016 04:25 مساء  الزوار: 655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved