|| |
|
||||
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
قانون- استقبل اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مقر المجلس بالسيد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومديرة الدائرة القانونية في الصندوق المحامية نيفين أبو عيد، مشيداً بدور الصندوق في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني أثناء ترحيبه بالوفد المهنئ. وقد عبر السيد الخطيب عن ثقتهم بالسلطة القضائية برئاسة المستشار عماد سليم سعد، وهنؤوه بالثقة العالية التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس متمنين له مزيداً من التوفيق في رفع راية العدالة .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 07:07 مساء الزوار: 332 التعليقات: 0
|