||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35256251
عدد الزيارات اليوم : 3865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول مدونة قواعد السلوك لأعضاء النيابة العامة

قانون-نظمت النيابة العامة وتحت اشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الخميس ورشة عمل حول مدونة قواعد السلوك لأعضاء النيابة العامة وذلك بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة ( جيساب)، وذلك بحضور كل من النائب العام

المساعد الاستاذ اشرف عريقات، ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، والمدير الفني لمشروع جيساب روبرت ل . دين، ونائب مدير مشروع دعم قطاع العدالة الاستاذ محمود شاهين، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات، وبمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة من مختلف المحافظات.

افتتح الورشة النائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات حيث رحب بالحضور والمشاركين في الورشة، مشيراً الى أهمية مدونة  قواعد السلوك لأعضاء النيابة العامة .

وهدفت الورشة الى تحديد المسائل التي تستدعي المراجعة في مدونة قواعد السلوك لأعضاء النيابة والنظر فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار ان بعض المسائل تحتاج لدراسة أكبر، اضافة الى تحديد الخطوات المستقبلية لمراجعة مدونة قواعد السلوك والتخطيط لها، والنظر في الجوانب التي تستدعي تعديلاً او تغييراً، والعمل على التخطيط لزيادة التوعية بشأن مدونة قواعد السلوك لدى اعضاء النيابة العامة وزيادة تقديرهم وامتثالهم لها. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 10:28 مساء  الزوار: 333    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved