|| |
|
||||
استياء شعبي وقانوني على تصريحات ارزيقات والقواسمي يقدم شكوى للنيابة العسكرية
قانون- أثارت تصريحات المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة لدى وسائل الاعلام المختلفة استياء شعبي وقانوني و المتعلقة بالاعتداء الذي تعرض له المحامي د. بسام القواسمي من قبل الشرطة الخاصة يوم الثلاثاء المصادف 18/10/2016 الذي جاء فيها نفيه لحادثة الاعتداء ومحاولة تغير الحقائق وتضليل وسائل الاعلام من خلال التصريحات الصحفية واللقاءات مع الراديوهات المحلية مما دفع القواسمي الى تقديم شكوى جزائية ضده لدى النيابة العسكرية في الخليل لبيان الحقائق وكشف التضليل والمخالفات التي يقوم فيها وسجلت حسب الاصول وموضوعها 1- اختلاق الجرائم والافتراء خلافا لاحكام المادة 209 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 2- نشر اخبار ومعلومات وانتقادات وتضليل تؤثر على القضايا المقدمة ضد بعض افراد الشرطة خلافا لاحكام المادة 224 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 3- الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة 188 و 189 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 مرفق صورة الشكوى
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 11:11 مساء الزوار: 1173 التعليقات: 0
|