||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163136
عدد الزيارات اليوم : 2598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استياء شعبي وقانوني على تصريحات ارزيقات والقواسمي يقدم شكوى للنيابة العسكرية

قانون- أثارت تصريحات المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة لدى وسائل الاعلام المختلفة  استياء شعبي وقانوني و المتعلقة بالاعتداء  الذي تعرض له المحامي د. بسام القواسمي

من قبل الشرطة الخاصة يوم الثلاثاء المصادف 18/10/2016 الذي جاء فيها نفيه لحادثة الاعتداء ومحاولة تغير الحقائق وتضليل وسائل الاعلام من  خلال التصريحات  الصحفية واللقاءات مع الراديوهات المحلية مما دفع القواسمي الى تقديم شكوى جزائية  ضده لدى النيابة العسكرية في الخليل  لبيان الحقائق وكشف التضليل  والمخالفات التي يقوم فيها   وسجلت حسب الاصول وموضوعها 

1-    اختلاق الجرائم والافتراء خلافا لاحكام المادة 209 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 

2-    نشر اخبار ومعلومات وانتقادات وتضليل تؤثر على القضايا المقدمة ضد  بعض افراد الشرطة خلافا لاحكام المادة 224 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

3-    الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة 188 و 189 عقوبات رقم 16 لسنة 1960

مرفق صورة الشكوى


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-10-2016 11:11 مساء  الزوار: 1173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved