|| |
|
||||
الرئيس محمود عباس يستقبل القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى
قانون- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد لبحث التطورات على صعيد القضاء الفلسطيني. ووضع المستشار سعد الرئيس محمود عباس في صورة الوضع القضائي، وسير العمل في السلطة القضائية. وأبدى الرئيس محمود عباس دعمه الكامل للقضاء لجهة الحفاظ على هيبته واستقلاله، وتأمين حق المواطن في الحصول على العدالة الناجزة، وتأمين كافة السبل لسرعة البت بالدعاوى. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-10-2016 04:31 مساء الزوار: 416 التعليقات: 0
|