||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35117583
عدد الزيارات اليوم : 14205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفدا من نقابة المحامين

قانون- التقى اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مقر المجلس بوفد من نقابة المحامين، ممثلا بنقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة، لبحث التعاون المشترك.

وهنأ الوفد الزائر المستشار عماد سليم سعد بالثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس، متمنيين له مزيدا من التقدم والنجاح.
 
وبحث الطرفان قضايا مشتركة، والدور التكاملي بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين بما يصب في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جانبه أكد المستشار عماد سليم سعد على الدور المهم الذي تلعبه نقابة المحامين بشكل عام والمحامي بشكل خاص فهي شريك وركن مهم من أركان قطاع العدالة، كما أنه لا يمكن للقاضي أن يقوم بمهامه بمعزل عن المحامي باعتباره القضاء الواقف

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-10-2016 10:16 مساء  الزوار: 393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved