||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161628
عدد الزيارات اليوم : 1090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الترشح لجائزة التميّز في المساعدة القانونية

قانون- تعلن نقابة المحامين النظاميين بالشراكة مع "سواسية"، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة " تعزيز سيادة القانون في فلسطين"

عن فتح باب الترشح لجائزة التميّز تكريما للمحامين/ات ممن يسلكون سبلا خلاقة لتعزيز وصول الفئات ذوي الدخل المحدود للعدالة، وذلك عن طريق تقديم خدمات قانونية مجانية حسب التفاصيل التالي:
الهدف من الجائزة
تهدف جائزة التميز إلى: 
1. تكريم وتشجيع من تفوق/ت وقدم/ت مساهمة كبيرة في مجال التمثيل القانوني المجاني بنظر زملائه/ا والعمل على القضايا بتفان.
2. تشجيع المحامين/ات للمساهمة في تسهيل وصول الفئات "ذوي الدخل المحدود وغير المقتدرين" إلى العدالة عبر العمل على قضية مجانية واحدة سنوياً.
3. زيادة الوعي بأهمية الدور الاجتماعي الذي يلعبه المحامون في تقديم خدمات التمثيل القانوني المجاني.

التأهل للجائزة؟
يقبل الترشح للفئتين التاليتين:
1. أفضل محام ممارس لمدة طويلة "للمحامين ذوي خبرة العمل الطويلة / أكثر من 5 سنوات في القانون الجنائي".
2. أفضل محامي مبتدئ أو ممارس لفترة قصيرة "للمحامين ذوي خبرة عمل قصيرة نسبيا/ أقل من 5 سنوات في القانون الجنائي".

شروط الترشح:
1. أن يكون المحامي/ة المرشح/ة عمل على تقديم خدمات قانونية مجانية والتوكل مجانا في قضايا جزائية لاحدى الفئات المستحقة لذلك.
2. أن يقدم المرشح ما يثبت مجانية الخدمة القانونية التي قدمها.
3. أن يكون المرشح/ة منتسباً/ة لشبكة المحامين المتطوعين التابعة لمكتب المساعدة القانونية في النقابة/ في حال عدم توفر الشرط يمكن تقديم طلب انتساب عن طريق هذا الرابط
http://www.palestinebar.ps/822

معايير تميز يتم أخذها بعين الاعتبار 
• التزام المحامي/ة المرشح/ة بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعدة مستفيدين (في هذه الحالة يمكن تقديم عدة قضايا).
• تقديم وابتكار أدوات عمل ودلائل عمل تفيد المحامين الآخرين.
• التنسيق متعدد الأطراف (الحكومة، المجتمع المدني، الشرطة ..إلخ) لتحسين برامج المساعدة القانونية.

آلية الترشح:
على أي محامي/ة يود الترشح للجائزة، أو اي محامي يود ترشيح محامي آخر تسليم الوثائق التالية:
1. رسالة توضيحية تتضمن شرحاً مقنعاً عن الأسباب التي تجعل المحامي/ة المرشح/ة متميزا في الخدمات القانونية التي قدمها وتجعل قضيته/ا مميزة وتستحق جائزة التميز في المساعدة القانونية.
2. صورة عن ملف القضية كاملا وعنوان الموكل/ المستفيد ورقم هاتفه.
3. ما يثبت أن القضية المقدمة تندرج تحت إطار المساعدة القانونية (مثل تكليف من النقابة أو غيره من الإثباتات).
4. اي اثبات آخر يمكن الاعتماد عليه.
5. لكل مرشح/ة الحرية بعرض قضيته/ا بالكيفية التي يراها مناسبة.

سيتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل رئيس لجنة المساعدة القانونية للنظر بالطلبات المقدمة.

يفتح باب استقبال الطلبات من تاريخ هذا الإعلان لغاية تاريخ 31.12.2016
يتم تسليم الطلبات في مكتب المساعدة القانونية/ مقر نقابة المحامين/ البيرة/ خلف وزارة العمل 
أو ترسل على ايميل Mai_(at)_palestinebar.ps
للاستفسار يمكن الاتصال على مكتب المساعدة القانونية في نقابة المحامين على رقم 022401780

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-12-2016 11:07 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved