|| |
|
||||
النيابة العامة تنفذ جولة تفتيشية في عدد من المنشآات والمنطقة الصناعية في محافظة الخليل
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في النيابة العامة بمحافظة الخليل أ. محمد حميدان، ومعاون نيابة الاحداث أ. علي جبر بجولة تفتيشية حول عمالة الاحداث في عدد من المنشآت و المصانع في المحافظة، وذلك برفقة كل من وزارة التنمية الاجتماعية، ومديرية العمل في محافظة الخليل، وشرطة المحافظة. وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالقوانين والانظمة المتعلقة بعمالة الاطفال والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام تلك المنشآت بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-12-2016 07:26 مساء الزوار: 350 التعليقات: 0
|