||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926211
عدد الزيارات اليوم : 5292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك يلتقي وفداً من المحكمة الدستورية الكولومبية

قانون- التقى عطوفة النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم بوفد من المحكمة الدستورية الكولومبية يرأسه رئيسة المحكمة الدستورية الكولومبية 

 السيدة ماريا فيكتوريا، والقاضي غلوريا ديلجاو، والقاضي جابرييل ادواردو، وحضور رئيس المحكمة الدستورية في فلسطين القاضي محمد الحاج قاسم، والمستشار اسعد مبارك، والمستشار حاتم عباس، ومساعد النائب العام أ.أشرف عريقات وعدد من رؤساء النيابة العامة الفلسطينية.

حيث تباحث الطرفان حول تطوير آليات التعاون بين الجانبين من اجل تعزيز العلاقة القضائية، وسعي النيابة العامة الفلسطينية في المضي قدما نحو تعزيز علاقاتها بمثيلاتها، وتبادل الطرفان الحديث عن مهام وصلاحيات المحكمة الدستورية في كولومبيا، والمحكمة الدستورية في فلسطين، واستمع الوفد الكولومبي الى عرض موجز حول النظام القضائي في فلسطين.

من جانبه ثمن النائب العام هذه الزيارة الهامة مؤكدا على استعداد النيابة العامة لبذل كافة الجهود لتطوير العلاقة بين الجانبين، ومعربا عن امتنانه وفخره لما وصلت له النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-12-2016 11:09 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved