||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180482
عدد الزيارات اليوم : 4635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تصدر أحكاماً في قضايا هتك عرض، خيانة، اتجار بالمخدرات وسرقة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله، أحكاما في قضايا هتك عرض، خيانة، اتجار بالمخدرات وسرقة، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة 

الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيل نيابة الاستئناف أ.فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهم (م.ن) بتهمة هتك عرض عملاً بأحكام المادة 296، وكذلك ادانته بتهمة السرقة عملاً بأحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين.

وأيضا ادانت المحكمة المتهم (أ.ش) بتهمة الخيانة عملاً بأحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بوضعه بالاعتقال في دار التوقيف لمدة 5 سنوات تحسم منها مدة توقيفه.

فيما اصدرت محكمة الاستئناف حكما بحق المتهم (ن.س) بالحبس مدة 8 شهور ودفع غرامة مالية 20,000 شيكل، عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975. 

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ.ق) بتهمة هتك العرض بالعنف عملاً بأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 08-12-2016 09:17 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved