||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35187934
عدد الزيارات اليوم : 12087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تشارك في ورشة حول المسودة الاولية

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك وبدعوة من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت شاركت نيابة الاحداث في مكتب النائب العام ممثلة برئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل

 ووكيلي النيابة الاستاذ جاد طمليه والاستاذ عزيز ابو حماد في ورشة عمل حول المسودة الاولية لتقرير القرار بقانون بشأن حماية الاحداث رقم (4) لسنة 2016.

ويأتي ذلك بهدف اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الصادرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ودراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، خاصة الصادرة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني.

حيث قدم مثلي النيابة العامة في الورشة عرضا حول أهمية القانون وكيفية صياغته والاهداف من الحماية والاصلاح الخاصة بعدالة الاحداث، كونه تقرير عصري يتفق مع كافة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الطفل، بالاضافة الى الحديث عن دور النيابة العامة في اقرار قانون حماية الاحداث وبذلها الجهود نحو تحقيق العدالة الناجزة للأحداث والاطفال.

وفي ختام اللقاء خرج المشاركون بتوصية بضرورة الابقاء على القانون وذلك لأهميته وتعلقه بفئة الاحداث واحتواءه احكام تنظم وتحكم هذه الفئة بطريقة تحفظ حقوقهم وتحميهم، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة تسيرها النيابة العامة مع معهدا لحقوق لوضع مأسسة ممنهجة للتقرير وغيره من التقارير الخاصة بعدالة الاحداث وربط المنهجية من خلال موقع بيرزيت وفق وسيلة تسمى الاداة للانسجام التشريعي من خلال العمل الالكتروني. 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 21-01-2017 10:07 مساء  الزوار: 368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved