||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187249
عدد الزيارات اليوم : 11402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتلف مركبات ودراجات نارية غير قانونية في محافظة قلقيلية

قانون- بتعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بتشكيل لجنة اتلاف يترأسها رئيس نيابة قلقيلية الاستاذ بدر شواهنة، وبالتعاون معع شرطة محافظة قلقيلية والدفاع المدني تم اتلاف ما يقارب 18 مركبة ودراجة نارية غير قانونية

في المحافظة كانت مضبوطة على ذمة قضايا احيلت من قبل النيابة العامة للقضاء وصدرت احكام نهائية فيها، وكان القرار بشأن تلك المضبوطات هو مصادرتها واتلافها حسب الاصول والقانون حيث ان تلك المركبات والدراجات النارية جميعها غير قانونية وغير موافقة لشروط السلامة العامة وقسم منها استخدم في تنفيذ جرائم ومنها ما يحمل لوحات تسجيل مزورة تشكل خطر كبير على حياة المواطنين، وقد تمت عملية الاتلاف في ساحة مديرية الشرطة في المحافظة مكان وجود تلك المضبوطات.

ويأتي ذلك في اطار الحفاظ على أمن وحياة المواطنين وردع المخالفين لما يشكله ذلك من خطر على الحياة ومخالفة للقوانين.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 21-01-2017 10:14 مساء  الزوار: 376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved