|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على المحامي محمد دبابسة والمحامي احمد مبارك في محافظة الخليل مساء اليوم. هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس هذه القضية مع جهات الاختصاص لإحالة كل من يخرق القانون للقضاء لغايات معاقبته على ما اقترفت يداه. تحريرا في 22/01/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-01-2017 09:30 مساء الزوار: 434 التعليقات: 0
|