||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263354
عدد الزيارات اليوم : 10968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون-  نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على المحامي محمد دبابسة والمحامي احمد مبارك في محافظة الخليل مساء اليوم.

 هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس هذه القضية مع جهات الاختصاص لإحالة كل من يخرق القانون للقضاء لغايات معاقبته على ما اقترفت يداه.

تحريرا في 22/01/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-01-2017 09:30 مساء  الزوار: 434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved