بتهمتي هتك عرض وفقا لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 20 عام، وكذلك ادانته بتهمة مواقعة انثى وفقا لأحكام المادة295 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما ، وتطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد وهي الاشغال الشاقة 20 عاما.
وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير