||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157823
عدد الزيارات اليوم : 5638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 20 عاما لمدان بهتك عرض و مواقعة أنثى

قانون- أدانت محكمة جنايات الخليل برئاسة القاضي محمد عياد العجلوني، وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي محمود ابو عياش واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم( ز.أ)

بتهمتي هتك عرض وفقا لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 20 عام، وكذلك ادانته بتهمة مواقعة انثى وفقا لأحكام المادة295   من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما ، وتطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد وهي الاشغال الشاقة 20 عاما.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-01-2017 04:28 مساء  الزوار: 397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved