||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424186
عدد الزيارات اليوم : 4220
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار بشأن تمديد ولاية المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين رقم (2) لسنة 1999

قرار رقم (2) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولاحقاً للقرار الرئاسي رقم (78 ) لسنة 1997 القاضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين يقرر ما يلي:
مادة (1)
تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة حتى صدور ونفاذ قانون نقابة محامي فلسطين وإجراء الانتخابات.

مادة (2)
يناط بالمجلس المذكور خلال فترة ولايته جميع الصلاحيات الممنوحة له في القرار رقم (78) لسنة 1997.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في : 12/1/1999 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:59 مساء  الزوار: 1147    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved