||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458819
عدد الزيارات اليوم : 9159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2004م بشأن إنشاء محكمة صلح في مدينة طوباس

مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2004 م بإنشاء محكمة صلح في مدينة طوباس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى وتوصية وزير العدل. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنشأ محكمة صلح في مدينة طوباس وتباشر صلاحيتها وفقا للقانون.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 08:02 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved