|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة صلح في مدينة عنبتا
مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2004 م بإنشاء محكمة صلح في مدينة عنبتا
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 08:04 مساء الزوار: 829 التعليقات: 0
|