||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255166
عدد الزيارات اليوم : 2780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على ادانات

قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم من الحصول على احكام جزائية بالإدانة من محكمة صلح رام الله بقضايا تتعلق بتداول اغذية فاسدة وغير صحية ومنتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية.

حيث أدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (ف.د) وشركة (د) للتجارة العامة والنقليات بتهمة تداول سلع مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 21،81 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004، وحكمت على المتهم الاول بالحبس لمدة سنتين، وتغريم الشركة مبلغ 2000 دينار أردني، واتلاف المادة المضبوطة.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (م.ج)  بتهمة غش المستهلك سندا للمادة 28 من قانون حماية المستهلك، وبيع منتج مخالف للتعليمات الالزامية سندا للمادة 27/2 من ذات القانون، وطرح منتجات غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس، وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور ودفع غرامة مالية قدرها 2000 دينار اردني.

وفي ذات السياق أدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم ( ع.ز) بتهمة غش المستهلك سندا للمادة 28 من قانون حماية المستهلك، وتداول أغذية مغشوشة سندا للمادة 18+20+81 من قانون الصحة لسنة 2004، وحكمت عليه بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية 500 دينار أردني واتلاف المضبوطات.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بحبس المتهم (غ.خ) مدة 3 سنوات وغرامة مالية 2000 دينار أردني وذلك عن تهمة تداول أغذية غير صحية، عدم صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك، تداول منتجات غذائية ضارة، عدم الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية، تسبب بمكرهة صحية سندا لقانون الصحة رقم 20 لسنة 2004.

وقد جاءت الاحكام بالإدانة استنادا  الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. عزام طوافشة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-02-2017 08:20 مساء  الزوار: 340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved