||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161893
عدد الزيارات اليوم : 1355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك في الذكرى 120 سنة على تأسيس هيئة المحامين التونسيين

قانون- شارك وفدا ممثلا عن دولة فلسطين في احتفالات ذكرى مرور 120 سنه على تاسيس هيئة المحامين في تونس ، وترأس الوفد الاستاذ حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين والأستاذ ربحي قطامش

أمين سر نقابة المحامين وكلا من أعضاء الهيئة العامة الأستاذ شاهر العاروري والأستاذ عمرو شواهنه والأستاذ محمد بركات والاستاذ بشار الصوص وكان من ضمن الوفد كلا من فضيلة الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة وسعادة الاستاذ هايل الفاهوم سفير دولة فلسطين في تونس .
 و شارك الوفد في كافة الجلسات الاحتفالية والندوات الثقافية والفكرية التي عقدت على هامش الاحتفالات حيث شارك عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين في اليوم الأول بمراسم استقبال رؤساء الوفود العربية والأجنبية من قبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية في القصر الرئاسي كما ألقى كلمة باسم فلسطين تعرض فيها لمعاناة ونضالات شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال وأكد فيها على ضرورة تمتين العلاقة الثنائية مع محامي تونس.
وفي اليوم الثاني 24.2.2017  خلال الجلسة الأولى شارك الاستاذ ربحي قطامش امين سر النقابة في أعمال الندوة حول دور المحامي في حركة التحرر الوطني حيث قدم ورقة استعرض فيها نضال المحامي الفلسطيني ودوره في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية والقضايا التي قدمها في النضال ضد الاحتلال منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا ، كما استعرض دور النقابة الوطني والمهني وأكد على ان المحامون الفلسطينيون لعبوا دورا وطنيا بامتياز في الدفاع عن الأرض الفلسطينية وجرائم الاستيطان والمصادرة في تبني قضايا الأسرى وفضح جرائم الاحتلال من قتل وتشريد وتنكيل كما اكد على دور نقابة المحامين في المصالحة الوطنية وملاحقة قادة العدو امام المحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وأضاف من خلال الورقة التي قدمها أن المحامين الفلسطينيين هم جزء أساسي من الحركة الوطنية الفلسطينية ومكون من مكونات المشروع الوطني الاستقلالي .
وفي الجلسة الثانية من نفس اليوم شارك في سماحة الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة في ندوة حول حوار الاديان دعا فيها لضرورة التسامح ونبذ العنف والارهاب والقتل كما استعرض سياسة القمع الاسرائيلي ضد الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وذلك بحضور ممثلي عن الديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية .
 وفي ختام المشاركة شكر عطوفة نقيب المحامين بإسم القيادة الفلسطينية والمحامين الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني سفير دولة فلسطين وطاقم سفارة فلسطين في تونس على ما قدموه من استقبال وتوفير الامكانات من لحظة الاستقبال في مطار قرطاج ومواكبة الوفد لحظة بلحظة .

تحريرا في 25/02/2017

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-02-2017 05:49 مساء  الزوار: 397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved