||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268938
عدد الزيارات اليوم : 16552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في مؤتمر اقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في المملكة المغربية

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذة هيا أبو سل في مؤتمر اقليمي 

حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في المملكة المغربية، وذلك بتنظيم من وزارة العدل والحريات المغربية وادارة السجون الدنماركية وسفارة مملكة الدنمارك في المغرب، وبحضور ممثلين من دول عدة منها تونس، الجزائر، مصر، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الامريكية، الكاميرون،  الدنمارك.

وهدف المؤتمر الى تعزيز المعرفة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتبادل التجارب الدولية والممارسات الجيدة بين مختلف ممثلي الدول المشاركة، وتدارس البدائل الأنجع لتبنيها والعمل بها، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات من الاطراف المشاركة في مجال اعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن منطقة الشرق الاوسط أهمها الحاجة الى اقرار بدائل للعقوبة السالبة للحرية باعتبارها الوسيلة الناجعة للتخلص من مشكلة اكتظاظ السجون، حيث تم استعراض وتقديم نبذة عن مشاريع القوانين المغربية في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة الى عرض تجارب من بعض الدول المشاركة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-03-2017 10:16 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved