|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في مؤتمر اقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في المملكة المغربية
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذة هيا أبو سل في مؤتمر اقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في المملكة المغربية، وذلك بتنظيم من وزارة العدل والحريات المغربية وادارة السجون الدنماركية وسفارة مملكة الدنمارك في المغرب، وبحضور ممثلين من دول عدة منها تونس، الجزائر، مصر، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الامريكية، الكاميرون، الدنمارك. وهدف المؤتمر الى تعزيز المعرفة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتبادل التجارب الدولية والممارسات الجيدة بين مختلف ممثلي الدول المشاركة، وتدارس البدائل الأنجع لتبنيها والعمل بها، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات من الاطراف المشاركة في مجال اعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن منطقة الشرق الاوسط أهمها الحاجة الى اقرار بدائل للعقوبة السالبة للحرية باعتبارها الوسيلة الناجعة للتخلص من مشكلة اكتظاظ السجون، حيث تم استعراض وتقديم نبذة عن مشاريع القوانين المغربية في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة الى عرض تجارب من بعض الدول المشاركة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-03-2017 10:16 مساء الزوار: 382 التعليقات: 0
|