|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين للزملاء والزميلات العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء..تحية الحق والعروبة تدعوكم نقابة المحامين الى تصويب اوضاعكم استنادا الى نص المادة 7 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وذلك خلال 10 ايام من تاريخ هذا الاعلان وبخلاف ذلك سنكون مضطرين الى نقل قيودكم من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين استنادا الى قرار المجلس الصادر بتاريخ 25/03/2017 في الجلسة رقم 66. والمتعلق بالمحامين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمقيدين بسجل المحامين المزاولين. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-03-2017 04:02 مساء الزوار: 463 التعليقات: 0
|