||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247134
عدد الزيارات اليوم : 8922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية

قانون-  استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة معالي المستشار اياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية والوفد المرافق له

في مقر نقابة المحامين.
 بدوره رحب نقيب المحامين بالوفد الزائر واثنى على جهود ديوان الرقابة في حفظ وضبط المال العام في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من خلال عملية الرقابة الدورية والفاعلة وفقاً للأصول والقانون، وأكد على أن نقابة المحامين جسم مهني له استقلاله المالي والاداري وتتمتع باستقلالية القرار.
وأضاف بأن النقابة ماضية في تطوير العمل على الهيكل التنظيمي الاداري والمالي للنقابة لضمان سير العمل بمهنية وكفاءة عالية وتعزيزا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.
كما اشار نائب نقيب المحامين المحامي نائل الحوح  بأن مجلس النقابة اتخذ في جلسته الأولى قرار بافتتاح مقر النقابة في العاصمة القدس مبينا بأن القرار جاء انسجاما مع دور النقابة القانوني والوطني والسياسي.
من جانبه هنئ المستشار تيم نقيب وأعضاء مجلس النقابة على الثقة التي منحتهم اياها  الهيئة العامة في الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر الجاري.
 كما اكد خلال اللقاء على ضرورة العمل بالشكل الذي يجعل المجلس يرسم السياسات ويصنع القرار، منوها الى ضرورة العمل على فصل مجلس النقابة عن الجهاز التنفيذي.
 وفي نهاية اللقاء شكر نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات المستشار تيم والوفد المرافق له على هذه الزيارة والتهنئة مشيدا بالعلاقة المبنية على الشراكة المهنية، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين والعمل سوياً من أجل تكريس مبدأ سيادة القانون. 
تحريرا في 21/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-05-2017 10:52 مساء  الزوار: 435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved