|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الأفاضل في ظل الانعقاد الدائم لمجلس النقابة بخصوص دعم واسناد اضراب الاسرى وبعد مشاورات طارئة بين نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وتضامنا مع الزميلة المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي في اعتصامها امام ضريح الشهيد ياسر عرفات، قرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات العامة في محافظتي رام اللَّه والبيرة اليوم الثلاثاء الموافق 23/05/2017 من الساعة 12 ظهرا وحتى نهاية الدوام، ودعوة اعضاء الهيئة العامة في محافظتي رام الله والبيرة ومن يرغب من الزميلات والزملاء في باقي المحافظات للتوجه الى ضريح الشهيد ياسر عرفات لمؤازرة زميلتنا فدوى البرغوثي واعلاء صوت العدالة في التضامن مع اسرى الحرية.
تحريرا في 23/05/2017 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-05-2017 06:49 مساء الزوار: 779 التعليقات: 0
|