|| |
|
||||
النيابة العامة وبالتعاون مع الوكالة الإيطالية تختتمان المرحلة الثالثة من تدريبات أعضاء نيابة الاحداث
قانون- رام الله / مكتب النائب العام : اختتمت النيابة العامة اليوم المرحلة الثالثة والاخيرة من سلسلة التدريبات المتخصصة لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في قضايا الاحداث والذي استمر لثلاثة ايام، حيث يأتي ذلك التدريب كمرحلة من مراحل مشروع بناء قدرات ودعم فني في قضاء الأحداث الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي. حيث أدار التدريب عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك والذي يعتبر خبيرا في مجال عدالة الأحداث ومساهما رئيسيا في وضع القانون، حيث تناول الحديث حول مراحل التحقيق ومراحل الطعن والتنفيذ بما يتعلق بقضايا الأحداث، إضافة للتطرق لموضوع العدالة الاصلاحية والعدالة الجزائية في قضايا الأحداث مستخدما مجموعة من التمارين والاختبارات ومجموعات العمل في التدريب، كما تم الإجابة على استفسارات المتدربين من أعضاء النيابة العامة حول بعض المصطلحات والبنود في القانون. وتتطلع دائرة نيابة الأحداث وضع آليات وقائية حتى لا يقع الطفل والحدث في خطر الانحراف بالشراكة مع كافة الشركاء ذوي العلاقة وإيجاد الأنظمة من جهة الاختصاص نحو برامج التأهيل والإصلاح وتوفيرها وضمان توفير ما يحتاجه الأطفال والأحداث في دور الرعاية بما يتناسب مع سنه، والعمل من أجل ترسيخ أن الحدث ضحية، وبحاجة لعمل مشترك توعوي مجتمعي بخلق بيئة إصلاحية تأهيلية آمنة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-05-2017 07:36 مساء الزوار: 468 التعليقات: 0
|