||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185090
عدد الزيارات اليوم : 9243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين ا"بشأن تطبيق نصوص المواد 7،8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

عملا بأحكام المادة السابعة والمادة الثامنة من قانون رقم 3 لسنة 19999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، على جميع المحامين/ات المسجلين/ات في سجل المحامين المزاولين، ويعملون في المؤسسات وفي الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو مكافئة، أن يقوموا بتصويب أوضاعهم حسب الأصول والقانون خلال 30 يوم من تاريخ الاعلان، وبخلاف ذلك سيقوم مجلس النقابة باعمال نصوص المواد 7 و 8 من القانون المذكور أعلاه ونقل الأسماء الى سجل المحامين غير المزاولين حسب الأصول والقانون.
تحريرا في 23/05/2017
مع الاحترام
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-05-2017 10:34 مساء  الزوار: 590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved