|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين ا"بشأن تطبيق نصوص المواد 7،8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء عملا بأحكام المادة السابعة والمادة الثامنة من قانون رقم 3 لسنة 19999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، على جميع المحامين/ات المسجلين/ات في سجل المحامين المزاولين، ويعملون في المؤسسات وفي الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو مكافئة، أن يقوموا بتصويب أوضاعهم حسب الأصول والقانون خلال 30 يوم من تاريخ الاعلان، وبخلاف ذلك سيقوم مجلس النقابة باعمال نصوص المواد 7 و 8 من القانون المذكور أعلاه ونقل الأسماء الى سجل المحامين غير المزاولين حسب الأصول والقانون. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-05-2017 10:34 مساء الزوار: 590 التعليقات: 0
|