||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930670
عدد الزيارات اليوم : 9751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء دوليين:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم بوفد من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية ممثلا ومديرة البرامج السيدة نيكول تايلور، والمحامي نائل غنام.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والشراكة في مجال المساعدة القانونية وكيفية تطوير آليات المساعدة، حيث استعرض الوفد أهم الانشطة التي تنفذها المؤسسة القانونية الدولية، ونماذج من الانظمة العالمية للمساعدة القانونية.

من جانبه رحب النائب العام بهذه الزيارة مؤكدا على أهمية استمرار الشراكة بين الطرفين في سبيل دعم قطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، وعن دعمه الكامل للتنسيق والتعاون فيما بين الطرفين وضرورة تسخير كافة الامكانيات لإتمام العمل على اكمل وجه.

وفي سياق متصل اجتمع النائب العام في مكتبه بوفد من اليونيسف تترأسه الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين السيدة جون كونوجي، وبحضور كل من خبير حماية الطفل في اليونيسف السيد ماثيو دولنج، ومسؤولة حماية الطفل السيدة دارين خطاب، ومدير البرنامج المشترك //سواسية السيدة مارسيا كونسليتا، و السيدة فيلمين ليلفيلد، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية، ووكيل نيابة الأحداث الاستاذ جاد طمليه.

حيث اطلع النائب العام د. أحمد براك الوفد على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية والاحتياجات في مجال التدريب والدعم اللوجستي، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

وناقش الطرفان دعم النيابة العامة في مجالات عدة منها دعم زيارات تبادلية وتدريبات تسهم في رفع قدرات اعضاء النيابة العامة وتذكي خبراتهم في المجال القضائي وخاصة في مجالي الاحداث والعنف الأسري، بالإضافة الى التأكيد على دور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-05-2017 10:59 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved