||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165570
عدد الزيارات اليوم : 5032
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الاعلى يتفقد سير أعمال محكمة بداية الخليل ومحكمتي صلح دورا ويطا

قانون-  في جولة تفقدية زار رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد أمس محكمة بداية الخليل ومحكمتي صلح دورا ويطا

أطلع خلالها على سير الأعمال واحتياجات المحاكم وعلى الإمكانيات الفنية والإدارية ومدى مواءمتها لتوجهات مجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة.

وفي اجتماع ضمه مع السادة القضاة إستمع منهم عن احتياجاتهم والمعيقات التي تواجهم لدراستها وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتاحة ، حيث أشاد معاليه بدور القضاة ومسؤوليتهم في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتقاضين مؤكداً لهم حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحق وتحقيق العدالة، حاثاً الجميع قضاة وموظفين على بذل المزيد من الجهد لتسهيل وتيرة الإنجاز وتطوير آليات العمل لرفع منظومة القضاء بإيلاء أهمية القضاء المتخصص وتعزيز الشفاهية مؤكداً على ضرورة الفصل بالقضايا دون إطالة أو تهاون والحرص على تأدية واجبنا كقضاة وموظفين بأمانة لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء بإحقاق الحقوق لهم.

حيث اطلع المستشار كذلك على احصائيات الفصل بالقضايا وإنجازات المحاكم وقد أبدى إرتياحه لنتائج الأعمال المنجزة والجهود التي يبذلها السادة القضاة في القيام بمسؤولياتهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-05-2017 11:02 مساء  الزوار: 552    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved