||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170172
عدد الزيارات اليوم : 9634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام ويترأس اجتماعا للمستشارين القانونيين للمحافظات، ويلتقي وفدا من معهد الحقوق

قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: بحث النائب العام المستشار د. احمد براك مع رئيس بعثة ممثلية روسيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية د. حيدر أغانين سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء

 في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم الاربعاء في مكتب النائب العام بر ام الله .

وأطلع النائب العام رئيس البعثة على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية والاحتياجات في مجال التدريب والدعم اللوجستي، واهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

وفي سياق آخر اجتمع النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم في مكتبه بالمستشارين القانونيين للمحافظات، بمشاركة رئيس نيابة العدل العليا والدستورية د. عبد الناصر ابو سمهدانة ورئيس نيابة دعاوى الحكومة الاستاذ رامي حلبية، بهدف التنسيق والتعاون المتبادل مع المحافظات فيما يتعلق بجميع الدعاوى.

وأكد النائب العام على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي لمناقشة العديد من الأمور القانونية، منوها بضرورة الخروج برؤية مشتركة للكثير من القضايا الهامة التي تخدم الجميع.

واثنى على الدور الذي تقوم به المحافظات في المحافظة على الاستقرار والنظام العام وعلى النسيج الاجتماعي في مختلف محافظات الوطن، وقد ابدى استعداد النيابة العامة على التنسيق الكامل مع المحافظات فيما يتعلق بجميع الدعاوى.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء مجموعة من المواضيع والتي تم مناقشتها في هذا الاجتماع حيث تم إعداد محضر لم تتم مناقشته في سبيل النهوض بالأداء لدى المحافظات والنيابات المتخصصة والاتفاق على استمرار التنسيق والمتابعة وذلك من خلال اجتماعات دورية بين النيابة العامة ودائرة شؤون المحافظات والمستشارين القانونيين في المحافظات.

وكذلك التقى النائب العام بوفد من جامعة بيرزيت برئاسة مدير معهد الحقوق د. جميل سالم، وعضو الهيئة الاكاديمية ومدير معهد الحقوق سابقا د. غسان فرمند، ومدير وحدة المساندة التشريعية الاستاذ محمود علاونة، حيث جاء هذا اللقاء كون النيابة العامة عملت ومن خلال علاقتها التشاركية والتنسيق والتعاون مع معهد الحقوق ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، على تعزيز العملية التدريسية لبرنامج دبلوم المهارات القانونية - وزارة الداخلية، ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون "سواسية" حيث تم تخريج ما يقارب من 150 مشاركًا، وكذلك المساهمة ومنذ اللحظة الاولى في تعزيز انجاز الدبلوم من خلال تكليف الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الاحداث من قبل النائب العام بتدريس مساقين اولهما مساق "الإجراءات الجزائية" و ثانيهما مساق "عدالة الاحداث" على مدار الفصل الدراسي وذلك في اطار التشاركية الفاعلة ورفع القدرات لابناء الاجهزة الامنية العاملين، وفي ذات الاطار كلف النائب العام رئيس نيابة العدل العليا والدستورية د. عبد الناصر ابو سمهدانة بالاشراف والمتابعة لبرامج الدبلوم التي شاركت فيها النيابة العامة ضمن الفريق العامل بالمعهد من كافة المؤسسات الحكومية وممثلي المعهد في جامعة بير زيت، وفي نهاية اللقاء تم تكريم كل من النائب العام، ورئيس نيابة الاحداث، ورئيس نيابة العدل العليا والدستورية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2017 07:56 مساء  الزوار: 441    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved